عنوان التشريع: قرار تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوة حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-29 00:00:00
تاريخ القرار : 21 / جمادي الاخرة / 1423هـ
29 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى أطفاء حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم بـ (53) لسنة 1976 وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981، بناء على طلب الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او البلديات.
ثانيا – تقدر المحكمة التعويض نقدا عند اصدارها الحكم باطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار وفق الاسعار السائدة وقت الكشف الذي تجريه.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة