تعديل القرار 152 لسنة 2002 كل من أمضى مدة 6 اشهر من اصل مدة محكوميته

      التعليقات على تعديل القرار 152 لسنة 2002 كل من أمضى مدة 6 اشهر من اصل مدة محكوميته مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 152 لسنة 2002 كل من أمضى مدة 6 اشهر من اصل مدة محكوميته
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-19 00:00:00

تاريخ القرار : 11 / جمادىالاخرة / 1423هـ
19 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (152) في 5 / 8 / 2002 ويحل ما يحل محله ما يأتي :
1 – أ – كل من امضى مدة (6) ستة أشهر من أصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة.
ب – كل من امضى مدة سنة واحدة من أصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة فأكثر.
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 5 / 8 / 2002.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة