قرار استثناء معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 121 لسنة 1997

      التعليقات على قرار استثناء معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 121 لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 121 لسنة 1997
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-17 00:00:00

تاريخ القرار : 9 / جمادى الاخرة / 1423هـ
17 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستثنى معوقو قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (121) في 20 / 8 / 1997 ويملكون قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم من دون بدل.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة