عنوان التشريع: قرار استثناء معوقي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 121 لسنة 1997
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-17 00:00:00
تاريخ القرار : 9 / جمادى الاخرة / 1423هـ
17 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستثنى معوقو قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (121) في 20 / 8 / 1997 ويملكون قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم من دون بدل.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة