قرارا استحداث وزارة باسم وزارة التخطيط تحل محل هيئة التخطيط

      التعليقات على قرارا استحداث وزارة باسم وزارة التخطيط تحل محل هيئة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: قرارا استحداث وزارة باسم وزارة التخطيط تحل محل هيئة التخطيط
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-07 00:00:00

تاريخ القرار : 28 / جمادى الاول / 1423هـ
7 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستحدث وزارة باسم (وزارة التخطيط) تحل محل هيئة التخطيط، في مهامها واختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها
ثالثا – يستمر تطبيق قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (24) لسنة 1994 على وزارة التخطيط، بما لا يتعارض واحكام هذا القرار لحين صدور قانون الوزارة.
رابعا – لوزير التخطيط اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة