عنوان التشريع: قرار استحداث وظائف صحية جديدة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-06 00:00:00
تاريخ القرار : 27 / جمادى الاول / 1423هـ
6 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستحدث الوظائف الصحية الاتية وتضاف الى البند (سابعا) من الجدول المرقم بـ (2) الخاص بالوظائف العامة الملحق بقانون الملاك المرقم بـ (25) لسنة 1960 :
عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى
فلس دينار فلس دينار
رئيس مهندسي طب الحياة 500 496 500 691
معاون رئيس مهندسي طب حياة. 000 408 500 691
مهندس طب حياة اقدم 500 349 500 691
مهندس طب حياة 500 311 000 570
معاون مهندس طب حياة 100 294 000 570
ثانيا – يشترط في من يعين بوظيفة (معاون مهندس طب حياة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في هندسة الطب الحياتي في كلية الهندسة التي مدة دراستها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية.
ثالثا – يلزم الخريج في قسم هندسة الطب الحياتي في كلية الهندسة بالتعين في وزارة الصحة في الوظيفة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار بعد انهائه الخدمة العسكرية الالزامية او اعفائه منها ولمدة (5) خمس سنوات وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (169) لسنة 1999.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة