قرار اعفاء النزلاء المودعين العراقيين عما تبقى من عدد محكومياتهم التي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية

      التعليقات على قرار اعفاء النزلاء المودعين العراقيين عما تبقى من عدد محكومياتهم التي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء النزلاء المودعين العراقيين عما تبقى من عدد محكومياتهم التي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-05 00:00:00

تاريخ القرار : 26 / جمادى الاول / 1423هـ
5 / 8 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعفى النزلاء والمودعون العراقيون عما تبقى من مدد محكومياتهم التي اكسب الحكم فيها الدرجة القطعية، على النحو الاتي :
1 – كل من امضى مدة سنة واحدة من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس.
2– كل من امضى مدة سنتين من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات.
3 – كل من امضى مدة (5) خمس سنوات من اصل مدة محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالسجن مدة تزيد على (10) عشر سنوات، ويستثنى من ذلك :
أ – المحكومون بعقوبة الاعدام الذين سبق ان تقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد.
ب – المحكومون عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5 ) من البند (ثانيا) من هذا القرار.
ثانيا – تخفض الى السجن المؤبد احكام الاعدام الصادرة بحق المحكومين بها، بعد أكتسابها الدرجة القطعية، ويستثنى من ذلك المحكومين عن الجرائم الاتية:
1 – المخدرات.
2 – التجسس.
3 – السرقة المقترنة بالقتل.
4 – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001.
5 – جرائم القتل العمد التي لم يدفع المحكوم فيها أو ذووه الدية لذوي المجنى عليه او لم يقع الصلح فيها قبل صدور هذا القرار، ولا يشترط دفع الدية او وقوع الصلح اذا كان فعل القتل قد ارتكب اخذا بثأر الام او الاب او الابناء او الاخوة والاخوات.
ثالثا – 1 – تسري احكام هذا القرار على المحكوم اذا كان قد حكم عليه في او قبل تاريخ 8 / 8 / 2002 (يوم النصر العظيم).
2 – يشمل بالعفو كل من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذا القرار عند اكماله المدة المقررة فيه، في أي وقت لاحق لنفاذه.
رابعا – يصدر رئيس ديوان الرئاسة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة