عنوان التشريع: قرار للقاضي اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-31 00:00:00
تاريخ القرار: 21 / جمادى الاول / 1423هـ
21 / 7 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – اذا توصل القاضي من خلال دعوى معروضة عليه الى وجود حق للدولة جرى التجاوز عليه او عدم الوفاء به فعليه اصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به.
2 – على الجهة المتجاوز على حقها اقامة الدعوى للمطالبة به امام المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها بقرار المحكمة بدعوتها للمطالبة بالحق.
3 – لعضو الادعاء العام تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تحريك الدعوى بالتنسيق مع الجهة مالكة الحق.
ثانيا – 1 – يشكل وزير العدل هيئة في مركز الوزارة لدراسة الاحكام الصادرة وفق البند (اولا) من هذا القرار لتقويم عمل القاضي او عضو الادعاء العام والاثار المالية المترتبة عليه لمصلحة الدولة ورفع توصية بذلك الى وزير العدل.
2 – يرفع وزير العدل توصية اللجنة الى ديوان الرئاسة مشفوعة برأيه في تكريم القاضي أو عضو الادعاء العام.
ثالثا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة