عنوان التشريع: قرار اعفاء الطلبة الفلسطينيين من رسوم سمات الدخول الى العراق
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-20 00:00:00
تاريخ القرار : 10 / جمادى الاول / 1423هـ
20 / 7 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعفى الطلبة الفلسطينيون الدارسون في الجامعات والمعاهد العراقية من رسوم سمات الدخول الى العراق.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة