لعضو قيادة قطر العراق رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية

      التعليقات على لعضو قيادة قطر العراق رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية مغلقة

عنوان التشريع: لعضو قيادة قطر العراق رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا- يلغى نص البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (147) في 23 / 6 / 2001 ويحل محلها ما يأتي:
ثالثا – لعضو قيادة قطر العراق رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية لاغراض التحقيق في قضايا التهريب، وله تغيير هذه الهيئة عند اقتضاء المصلحة العامة وفق ما تراه اللجنة الامنية، وله وقف الاجراءات القانونية بحق عناصر مفارز مكافحة التهريب عن الحوادث التي تقع اثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة عمليات التهريب وبسببها، سواء ترتب على ذلك جرح أم وفاة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة