تعديل قرار رقم 49 في 2002/4/11 (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين)

      التعليقات على تعديل قرار رقم 49 في 2002/4/11 (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 49 في 2002/4/11 (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (49) في 11 / 4 / 2002، ويحل محله ما يأتي :
1 – بأسم أبيه فان كان متوفى فبأسم أمه فان كان والداه متوفيين فبأسم زوجته واولاده وفق الاستحقاق الشرعي والقانوني لكل منهم، فان كان الهارب اعزب، فيسجل العقار بأسم اخوته القاصرين (ذكورا واناثا).
ثانيا – يعتبر هذا القرار نافذا من 11 / 4 / 2002.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة