قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من القانون .
“ولا يشمل هذا الحكم من أكمل الدورة أو حصل على الشهادة قبل 1 -4 -1960 وتعتبر كافة القرارات والاحكام الصادرة خلافا لذلك ملغاة” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 860 في 21/9/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
عدلت المادة (19) بإضافة فقرة اليها نصت على عدم سريان حكم الفقرة المذكورة على من أكمل الدورة قبل 1/4/1960 وعلى من حصل على الشهادة قبل 1/4/1960 وذلك توضيحا للنص وتحديدا لمبدأ الاستفادة من الدورات والشهادات الاختصاصية .