قرار تستوفي مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن الخدمات التي تقدمها في مجال تنفيذ كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت

      التعليقات على قرار تستوفي مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن الخدمات التي تقدمها في مجال تنفيذ كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت مغلقة

عنوان التشريع: قرار تستوفي مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن الخدمات التي تقدمها في مجال تنفيذ كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-10 00:00:00

قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستوفي مديرية الدفاع المدني العام ما يأتي :
1 – الاجور المنصوص عليها في الجدول المرقم بـ (1) الملحق بهذا القرار، عن الخدمات التي تقدمها في مجال تنفيذ كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت المثبتة في الملاحق (أ) و(ب) و(ج).
2 – الاجور المنصوص عليها في الجدول المرقم ب ( 2) الملحق بهذا القرار، عن خدمات ترويج معاملات كشف الافران والمعامل وساحات بيع الغاز عند الانشاء والخدمات الفنية والاستشارية التي تقدمها الى القطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني الخاص.
3 – الاجور المنصوص عليها في الجدول المرقم بـ (3) الملحق بهذا القرار، عن المشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها للجهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند.
ثانيا – تستثنى دوائر الدولة من الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا – توزع حصيلة الاجور المستوفاة بموجب احكام البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية:
1 – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2 – نسبة (40٪) اربعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مديرية الدفاع المدني العامة.
3 – نسبة (5٪) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية.
4 – نسبة (20٪) عشرين من المئة لادامة وصيانة الموجودات ولتوفير مستلزمات العمل وتطويره.
5 – نسبة (5٪) خمس من المئة لافراد تشكيلات فرق متطوعي الدفاع المدني في المناطق السكنية وفق قواعد يقترحها مدير عام الدفاع المدني ويوافق عليها وزير الداخلية.
رابعا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثالثا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
خامسا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة