عنوان التشريع: قرار تستوفي مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن الخدمات التي تقدمها في مجال تنفيذ كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-10 00:00:00
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستوفي مديرية الدفاع المدني العام ما يأتي :
1 – الاجور المنصوص عليها في الجدول المرقم بـ (1) الملحق بهذا القرار، عن الخدمات التي تقدمها في مجال تنفيذ كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت المثبتة في الملاحق (أ) و(ب) و(ج).
2 – الاجور المنصوص عليها في الجدول المرقم ب ( 2) الملحق بهذا القرار، عن خدمات ترويج معاملات كشف الافران والمعامل وساحات بيع الغاز عند الانشاء والخدمات الفنية والاستشارية التي تقدمها الى القطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني الخاص.
3 – الاجور المنصوص عليها في الجدول المرقم بـ (3) الملحق بهذا القرار، عن المشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها للجهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند.
ثانيا – تستثنى دوائر الدولة من الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا – توزع حصيلة الاجور المستوفاة بموجب احكام البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية:
1 – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2 – نسبة (40٪) اربعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مديرية الدفاع المدني العامة.
3 – نسبة (5٪) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية.
4 – نسبة (20٪) عشرين من المئة لادامة وصيانة الموجودات ولتوفير مستلزمات العمل وتطويره.
5 – نسبة (5٪) خمس من المئة لافراد تشكيلات فرق متطوعي الدفاع المدني في المناطق السكنية وفق قواعد يقترحها مدير عام الدفاع المدني ويوافق عليها وزير الداخلية.
رابعا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثالثا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
خامسا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة