قرار استحداث وظيفة محافظ للشؤون الفنية في ملاك كل محافظة

      التعليقات على قرار استحداث وظيفة محافظ للشؤون الفنية في ملاك كل محافظة مغلقة

عنوان التشريع: قرار استحداث وظيفة محافظ للشؤون الفنية في ملاك كل محافظة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-06 00:00:00

قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا-
ا – تستحدث في ملاك كل محافظة وظيفة معاون محافظ للشؤون الفنية.
2 – يرتبط معاون المحافظ للشؤون الفنية بالمحافظ.
3 – يشترط في من يعين بالوظيفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (5) سنوات.
ثانيا-
1 – يكون حدا راتب وظيفة معاون محافظ للشؤون الفنية (349،500- 768،000) دينارا.
2 – اذا كان راتب من يعين في الوظيفة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار يقل عن الحد الادنى المقرر فيبلغ الى الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثا – ترتبط بمعاون المحافظ للشؤون الفنية الاقسام الاتية :
1 – قسم الاشراف على مشاريع البلديات والتخطيط العمراني.
2 – قسم الاشراف على مشاريع مديريتي الماء والمجاري.
3 – قسم الهندسة.
رابعا – يخول وزير الداخلية صلاحية ربط أي تشكيل من تشكيلات الوزارة في المحافظة المعنية بمعاون المحافظ للشؤون الفنية.
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 12 / 4 / 2000.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة