عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-27 00:00:00
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى الفقرة (4) من المادة الثانية والفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982، والبند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (520) في 20 / 7 / 1987
والبندان (اولا) و (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (55) في 1 / 6 / 1988.
ثانيا – تفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم بـ (85) لسنة 1978 او البدل ايهما أكثر، على مالك العقار او صاحب حق التصرف فيه، عند نقل الملكية او كسب حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية او حق التصرف او نقله، كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يأتي :
1 – يعفى من الضريبة اول (20000000) عشرين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله، ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.
2 – يخضع الى الضريبة ما زاد عن مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند وفق النسب الاتية :
أ – (3٪) ثلاث من المائة لغاية (30000000) ثلاثين مليون دينار لغاية (600000000) ستين مليون دينار.
ج – (5٪) خمسة في المائة ما زاد على (60000000) ستين مليون دينار لغاية (90000000) تسعين مليون دينار.
د – (6٪) ست من المئة ما زاد على (90000000) تسعين مليون دينار.
ثالثا – اذا كان نقل الملكية منصبا على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذا القرار على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.
رابعا – لا يجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق اجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القرار على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه.
خامسا – تعفى معاملات الهبة الجارية بين الابوين واولادهما او بين الزوجين، من الضريبة المفروضة بموجب احكام البند (ثانيا) من هذا القرار.
سادسا – تسري احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار باستثناء الاعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة (1) من البند (ثانيا) منه معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل نفاذ هذا القرار ولم تسدد الضريبة عنها او فروق التقدير المترتبة عليها.
سابعا – 1- تسري احكام ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (307) في 12 / 3 / 1984 في ما لم يرد به نص في هذا القرار.
2 – لا تسري احكام هذا القرار على الاعفاءات الضريبية المقررة بموجب الفقرتين (23) و (25) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل او اي قانون او قرار خاص.
ثامنا – لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
تاسعا – ينفذ هذا القرار بعد مرور (30) ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى موافقات الهيئة العامة للضرائب باجازة نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه الصادرة قبل نفاذه سارية المفعول لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه ولا ترد الضرائب المستوفاة عنها.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة