عنوان التشريع: قرار تعديل تسمية (دائرة العلاقات العدلية والتخطيط) في مركز وزارة العدل الى (دائرة العلاقات العدلية)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-22 00:00:00
تاريخ القرار : 16 / ربيع الثاني / 1423هـ
27 / 6 / 2002م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تعدل تسمية (دائرة العلاقات العدلية والتخطيط) في مركز وزارة العدل الى (دائرة العلاقات العدلية).
ثانيا – 1 – تتولى دائرة العلاقات العدلية المهام الآتية :
أ – تنظيم العلاقات العدلية والقانونية بني دوائر واجهزة العدل والوزارة، وبينها وبين دوائر الدولة ومؤسساتها.
ب – تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية، والدول والمنظمات العالمية، والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.
ج – اجراء الدراسات القانونية وابداء الرأي في القضايا المتعلقة بشكاوى المواطنين.
د – طبع واصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
هـ – نشر القرارات القضائية واصدار المجموعات الدورية بها.
و – تمثيل الوزارة امام الجهات ذات العلاقة.
ز – القيام بما يكلفها به الوزير من مهام تتعلق بالشؤون العدلية والقضائية.
2 – تتكون الدائرة من الاقسام الآتية :
أ – قسم العلاقات القانونية.
ب – قسم العلاقات العدلية الخارجية.
ج – قسم شكاوى المواطنين.
د – قسم الجريدة الرسمية.
ثالثا – تشكل دائرة تسمى (دائرة التخطيط العدلي) وتكون احدى دوائر مركز وزارة العدل.
رابعا – 1 – يرأس دائرة التخطيط العدلي مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص في الاقل.
2 – تتولى الدائرة المهام الآتية :
أ – اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها.
ب – اعداد الدراسات الخاصة بتطوير اعمال القضاء والادعاء العام واجهزة العدل الاخرى.
ج – اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة.
د – حصر واقع القوى العاملة في اجهزة العدل وتأمين حسن توزيعها.
هـ – تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات اجهزة العدل ودراستها وتحليلها.
و – اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وفق احتياجات دوائر الوزارة واجهزتها وتوفر مستلزمات ذلك.
3 – تتكون الدائرة من الاقسام الآتية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الاحصاء.
ج – قسم التدريب.
د – قسم الحاسوب.
خامسا – تحدد مهام الاقسام وتشكيلاتها في الدائرتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذا القرار بنظام داخلي يصدره الوزير.
سادسا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة