عنوان التشريع: تعديل القرار 80 في 2000/5/11 اعطاء الاطباء الحاصلون على شهادة عليا مخصصات اختصاص تشجيعية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-17 00:00:00
تاريخ القرار : 6 / ربيع الثاني / 1423هـ
17 / 6 / 20023م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص صدر البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (80) المؤرخ في 11 / 5 / 2000 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – يمنح الطبيب الحاصل على شهادة عليا (دبلوم فأعلى) في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في هذا القرار، المنتسب الى وزارة الصحة او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او جامعة صدام او مركز
صدام لجراحة القلب او الطبيب العسكري، ما يأتي :
ثانيا – يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (80) المؤرخ في 11 / 5 / 2000 ويحل محله ما يأتي :
1 – مخصصات اختصاص تشجعية مقدارها (200٪) مئتان بالمئة من مجموع ما يتقاضاه شهريا من راتب ومخصصات.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة