قرار تمديد الدورة الحالية لمجالس الشعب المحلية لمدة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها في 2002/8/21

      التعليقات على قرار تمديد الدورة الحالية لمجالس الشعب المحلية لمدة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها في 2002/8/21 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمديد الدورة الحالية لمجالس الشعب المحلية لمدة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها في 2002/8/21
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-17 00:00:00

تاريخ القرار : 6 / ربيع الثاني / 1423هـ
17 / 6 / 20023م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تمدد الدورة الحالية لمجالس الشعب المحلية لمدة (6) ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها في 21 / 8 / 2002
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة