تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب

      التعليقات على تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-17 00:00:00

قرار
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يخصص راتب تقاعدي للمواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يصاب بعجز دائم من جراء الحرب مقداره (5000) خمسة الاف دينار، ويكون الراتب التقاعدي (7000) سبعة الاف دينار، اذا كان يعيل شرعا شخصا او أكثر. ويصرف الراتب التقاعدي لعياله بعد وفاته وفق احكام البند (ثانيا) من هذا القرار
ثانيا – يخصص راتب تقاعدي لعيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يقتل من جراء الحرب مقداره (5000) خمسة الاف دينار اذا كان العيال شخصا واحدا و (7000) سبعة الاف دينار اذا كان العيال شخصين فأكثر.
ثالثا – تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية أحتساب الحقوق التقاعدية وصرفها للمشمولين بأحكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار.
رابعا – تطبق أحكام هذا القرار على من كان مشمولا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (478) في 21 / 4 / 1981.
خامسا – تطبق احكام قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 في ما لم يرد فيه نص في هذا القرار.
سادسا – لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من 1 / 1 / 2002.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة