تعديل القرار 185 في 2000/11/9 (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)

      التعليقات على تعديل القرار 185 في 2000/11/9 (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 185 في 2000/11/9 (تعويض المواطنون اصحاب الاراضي الزراعية)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (185) في 9 / 11 / 2000، ويعتبر البند (رابعا) له، ويعدل تسلسل البند الذي يليه تبعا لذلك :
رابعا – يشمل بأحكام هذا القرار المواطنون من اصحاب الاراضي الزراعية الذين سبق ان تقرر تعويضهم وفق أحكام قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب المرقم بـ (11) لسنة 1981 ولم يستلموا مبالغ التعويض المقررة لهم.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة