قانون التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-17 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (تاسعا) من المادة (15) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتـي :
تاسعا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها.

مادة 2
يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 22 –
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة (60) ستين يوما، ويعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية.

مادة 3
يكون نص المادة (31) من القانون البند (اولا) منها ويضاف اليه ما يأتي ويكون البند (ثانيا) منها :
ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على (10000) عشرة الاف ناخب.

مادة 4
يلغى نص المادة (32) ويحل محله ما يأتي :
المادة – 32 –
تتولى الهيئة المشرفة على الانتخاب في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل (30) ثلاثين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها.

مادة 5
يكون نص المادة (38) من القانون البند (اولا) منها ويضاف اليه ما يأتي ويكون البند (ثانيا) منها :
ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية رفع المستوى العلمي لعضو المجلس الوطني، وتمكين المواطن من تقديم طلب بأدراج اسمه في جدول الانتخاب قبل الاقتراع، وجعل يوم الانتخاب عطلة رسمية،
شرع هذا القانون.