قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاطباء البيطريين (210) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-17 00:00:00

مادة 1
يكون القانون المرقم بـ (95) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء البيطريين المرقم بـ (210) لسنة 1980.

مادة 2
يلغى نص المادة (الثانية) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية : تهدف النقابة الى تحقيق ما يأتي :
اولا – الارتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضائها.
ثانيا – تعبئة وتنسيق جهود الاعضاء لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والمناحل ورفع كفاءتها الانتاجية ومكافحة الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية.
ثالثا – تنظيم علاقات الاعضاء بعضهم مع بعض، وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح الاخاء والتعاون والتكافل فيما بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم.
رابعا – تنظيم علاقات الاعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم.
خامسا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية والدولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية والاجتماعية.
سادسا – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والعجز والوفاة والتعويض عن الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة.
سابعا – نشر الوعي الطبي البيطري بالاستعانة بوسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية كالبرامج التلفزيونية والاذاعية واصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العلاقة.

مادة 3
يلغى نص البند (رابعا) من المادة (الثالثة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.

مادة 4
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (الرابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – (8) ثمانية اعضاء اصليين و(3) ثلاثة اعضاء احتياط.

مادة 5
يلغى نص المادة (الخامسة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة :
اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه.
ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة.
ثالثا – يتألف مجلس الفرع من رئيس و(4) اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.

مادة 6
يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة :
اولا – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح يوم اول جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب الى فروع النقابة في المحافظات على ان ترسل الدعوة الى كل عضو قبل موعد الاجتماع بـ (15) خمسة عشر يوما في الاقل ويتم فيها تحديد موعد الاجتماع ومكانه وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكتمل النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.
ثانيا – اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في آخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بغض النظر عن عدد الحاضرين.
ثالثا – تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية عدد اصوات الحاضرين.
رابعا – لا يجوز للعضو المشاركة في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام القانون أو لم يكن قد جدد اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.
خامسا – يعد حضور العضو في اجتماع هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط.
سادسا – يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يرأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

مادة 7
يضاف ما يأتي الى المادة (الحادية عشرة) من القانون ويكون البند (ثالثا) منها :
ثالثا – تتولى هيئة الفرع في المحافظة باشراف قاضي المحكمة المختص اجراء انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط على ان تجمع الاصوات في مظروف يختم بختم المحكمة المختصة ويوقع عليه القاضي المشرف مع الاعضاء المشرفين على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل المرجع الى النقابة العامة في بغداد قبل (15) خمسة عشر يوما في الاقل من موعد الانتخابات في بغداد.

المحتوى 2
مادة 8
يلغى نص المادة (الثانية عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية عشرة :
اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة (3) ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.
ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن (15) خمس عشرة سنة.
ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون.
رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن (7) سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن (15) خمس عشرة سنة.

مادة 9
يلغى نص المادة (الثالثة عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة عشرة :
لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة أو لجان الانضباط أو مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.

مادة 10
يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة عشرة :
يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن أي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.

مادة 11
يلغى نص المادة (الثالثة والعشرين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة والعشرون :
تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق أو احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.

مادة 12
يلغى نص المادة (الحادية والثلاثين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية والثلاثون :
اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.
ثانيا – على دوائر الدولة أو اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.

مادة 13
يكون صدر المادة (الاربعين) من القانون البند (اولا) منها ويضاف اليها ما يأتي ويكون البندين (ثانيا) و(ثالثا) منها :
ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلها في حقل الاختصاص.
ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما يأتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض :
أ – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج (فترة التدرج الطبي البيطري).
ب – طبيب بيطري مقيم : (2 – 4 ) سنوات بعد التخرج.
ج – طبيب بيطري اقدم : (5 – 9) سنوات بعد التخرج.
د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند (ثانيا) من هذه المادة.
هـ – طبيب بيطري ممارس : (10 – 14) سنة بعد التخرج.
و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند (ثانيا) من هذه المادة.
ز – طبيب بيطري خبير : (15 – 19) سنة بعد التخرج.
ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند (ثانيا) من هذه المادة.
ط – طبيب بيطري استشاري : (20) سنة او اكثر بعد التخرج.
ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند (ثانيا) من هذه المادة.

مادة 14
يلغى نص المادة (الخامسة والاربعين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة والاربعون :
اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تأدية واجباته أو بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تأدية واجباته، وللعضو اخبار النقابة أو فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء.
ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة أو فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.

مادة 15
يلغى نص المادة (السابعة والاربعين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة والاربعون :
اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به.
ثانيا – أ – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتأشير ذلك لدى النقابة.
ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة أو اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات أو الدواجن أو الاسماك أو غيرها أو تشخيصها أو لاي غرض طبي بيطري آخر.

المحتوى 3
مادة 16
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون المادة التاسعة والاربعين منه :
المادة التاسعة والاربعين :
يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون أو انتحل اية تسمية أو لقب أو علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.

مادة 17
يلغى نص المادة (الثانية والخمسين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية والخمسون :
اولا – للنقابة تأسيس صندوق يسمى بـ (صندوق ضمان الاطباء البيطريين) يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافآت في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب.
ثانيا – للنقابة تأسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون.

مادة 18
يلغى نص المادة (السادسة والخمسين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة والخمسون :
توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته.

مادة 19
يلغى نص المادة (السابعة والخمسين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة والخمسون :
تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما يأتي :
اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة.
ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص.
ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية.
رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية.
خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية.
سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق.
سابعا – اية رسوم أو بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.

مادة 20
يضاف ما يأتي الى المادة (الثامنة والخمسين) من القانون ويكون البند (ثالثا) منها :
ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.

مادة 21
يلغى نص المادة (الحادية والستين) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية والستون :
للنقابة اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لزيادة عدد الاطباء البيطريين وللتوسع الحاصل في تأدية الخدمات الطبية البيطرية ولغرض مواكبة التطورات في مهنة الطب البيطري بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمجتمع عن طريق الاسهام في حماية المواطن من الامراض المشتركة والحفاظ على بيئة صحية وتأمين غذاء صحي سليم والحفاظ على الثروة الحيوانية وبغية رفع مستوى الاطباء البيطريين من النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية ومنح الالقاب العلمية والمهنية ولاستحداث فروع للنقابة في المحافظات وتأسيس صندوق الضمان ونواد لهم واعادة النظر في الرسوم وتخويل الهيئة العامة تحديدها،
شرع هذا القانون.