عنوان التشريع: استحقاق المجاز دراسياً داخل العراق للحصول على الشهادات الدراسية 50% من الحوافز
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يستحق المجاز دراسياً داخل العراق للحصول على الشهادات الدراسية الآتية النسبة المبينة ازاءها من الحوافز التي تمنح لأقرانه في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي ينتسب اليها: –
1 – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من الحوافز اذا كان مجازاً للحصول على شهادة الدبلوم او البكالوريوس .
2 – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من الحوافز اذا كان مجافزاً للحصول على شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه، تمنح له خلال السنة الاولى المخصصة للدراسة النظرية التي تسبق مدة اعداد البحث وتزاد هذه النسبة لتكون (100٪) مئة من المئة خلال مدة اعداد البحث التي تلي مدة الدراسة النظرية .
ثانياً – لا يستحق المجاز دراسياً داخل العراق اية نسبة من الحوافز التي تمنح لأقرانه عن سنوات الرسوب او التأجيل او التمديد .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة