قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957

      التعليقات على قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 ويحل محلها ما يأتي : –
6 – تطبق أحكام المادة الخامسة والاربعين من قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 على كافة الأمانات النقدية والعينية المودعة لدى دوائر التنفيذ .

مادة 2
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم العشرين من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 860 في 21/9/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان كثيرا من الأمانات النقدية والعينية المودعة لدى دوائر التنفيذ قد مضى على قيدها مدة طويلة تربو على المدة المعينة في الفقرة السادسة من المادة الرابعة عشرة من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 وذلك للقيود التي قررتها الفقرة المذكورة مما يضطر دوائر التنفيذ على تدويرها سنة بعد أخرى وهذا يؤدي الى زيادة أعمال تلك الدوائر من جهة وإرباكها من الجهة الاخرى وبما ان نص المادة (45) من قانون أصول المحاسبات العامة كان عمليا ولم يفرط في نفس الوقت من حقوق ذوي العلاقة . فقد وجد من المصلحة اقتباس النص المذكور وتطبيقه على كافة الأمانات المودعة لدى دوائر التنفيذ وللسبب المتقدم شرع هذا القانون .