قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (48) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (48) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (48) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-29 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 / ربيع الثاني / 1423 هجرية الموافق 19 / 6 / 2002 ميلادية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق وجمهورية السودان، ومن اجل وضع اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بينهما، موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.