عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني رقم (47) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-24 00:00:00
مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار (16 / 13 ق) الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من 22 – 26 / 8 / 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بهدف توثيق العلاقات بين الدول الاسلامية وتعزيز روابط الطيران المدني بينهما ولغرض الانضمام الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني، شرع هذا القانون.