عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (49) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-29 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 / ربيع الثاني / 1423 هجرية الموافق 19 / 6 / 2002 ميلادية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبدأ التكامل الاقتصادي العربي، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان في تطوير العلاقات الثنائية بينهما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.