عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر رقم (46) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-22 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد بتاريــخ 28 / ربيع الاول / 1423 هـ الموافق 9 / 6 / 2002 م.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق ودولة قطر، ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما، ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية ولغرض وضع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومتي البلدين موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.