عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وسلطة عمان بشأن تحديث الاتفاق الجوي الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميها وما وراءهما المعقودة سنة 1985 رقم (45) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-21 00:00:00
مادة 1
صدق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 15 / شوال / 1423 هـ الموافق 30 / كانون الاول / 2002 م بشأن تحديث الاتفاق الجوي بين البلدين الخاص بالخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما، المعقود سنة 1985.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية دعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان وتطوير العلاقات بينهما في مجال النقل الجوي ومن اجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهذا الشأن في بغداد بتاريخ 30 / 12 / 2001، موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.