عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تأسيسها رقم (44) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-09 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تأسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الآخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، ولغرض وضع النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تأسيسها موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.