قانون تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (23) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (23) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (23) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-09 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقع عليها في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الآخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.

مدة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بين البلدين، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.