قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-07 00:00:00

مادة 1
أ – يعدل تسلسلا الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من قانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971، ويكونان (1) و(2).
ب – يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
1 – على كل من الطبيب المولد أو الممرضة أو القابلة المجازين بالتوليد، عند اجراء أي منهم عملية ولادة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنظيم شهادة الولادة بثلاث نسخ وتوقيعها واتخاذ ما يأتي :
أ – ارسال النسخة الاولى من الشهادة خلال (15) خمسة عشر يوما الى رئيس المؤسسة الصحية أو من يخوله للتصديق عليها وتسجيلها في سجل خاص وارسالها خلال (15) خمسة عشر يوما الى السلطة الصحية لتسجيلها في سجل الولادات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة، اذا قدم ذوو العلاقة السندات الرسمية اللازمة لتنظيم الشهادة، وبخلافه، يزودون بوثيقة تؤيد حدوث الولادة في تاريخها وفق نموذج تعده وزارة الصحة لهذا الغرض.
ب – اعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة.
ج – الاحتفاظ بالنسخة الثالثة.

مادة 2
يلغى نص البند (أ) من الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
أ – تصدر القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها الشهادة بثلاث نسخ، استنادا الى شهادة الولادة الاجنبية المعترف بها رسميا في البلد الذي حدثت فيه الولادة، وترسل النسخة الاولى منها الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تنظيم الشهادة، وتسلم النسخة الثانية الى ذوي العلاقة، وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها وتمسك سجلا خاصا بها.

مادة 3
يضاف ما يأتي الى المادة الخامسة من القانون ويكون الفقرة (4) منها :
4 – اذا لم تصل النسخة الاولى من شهادة الولادة المرسلة من القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة خلال المدة المحددة قانونا تعتمد النسخة الثانية الخاصة بذوي العلاقة، الخالية من الشطب أو التعديل، بعد تصديقها من وزارة الخارجية.

مادة 4
يلغى نص الفقرة (3) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
3 – ترسل القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها النسخة الاولى من الشهادة الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة، خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تنظيم الشهادة، ويقوم القسم المذكور بارسالها الى السلطة الصحية المختصة لارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة. وتسلم النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وتحتفظ بالنسخة الثالثة لديها، وتمسك سجلا خاصا بها.

مادة 5
يضاف ما يأتي الى المادة العاشرة من القانون ويكون الفقرة (4) منها :
4 – اذا لم تصل النسخة الاولى من شهادة الوفاة المرسلة من القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها الى قسم الاحصاء الصحي والحياتي في الوزارة، خلال المدة المحددة قانونا، تعتمد النسخة الثانية الخاصة بذوي العلاقة الخالية من الشطب أو التعديل بعد تصديقها من وزارة الخارجية.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تبسيط الاجراءات المنصوص عليها في قانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم بـ (148) لسنة 1971، ولتأمين حصول المواطن على الوثائق المطلوبة بوقت مناسب،
شرع هذا القانون.