عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وجكومة الجمهورية العربية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-09 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الآخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، ولغرض وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.