عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (56) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-07 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (53) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (56) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي :
اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس بأي منهما، ابتدأ احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل جعل بدء دورتي انعقاد المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في اول يوم اثنين من شهري نيسان وتشرين الاول، تيمنا بهذا اليوم في التاريخ العربي والاسلامي،
فقد شرع هذا القانون.