عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المخدرات المرقم بـ (68) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-07 00:00:00
مادة 1
يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة الرابعة عشرة من قانون المخدرات المرقم بـ (68) لسنة 1964 ويحل محله ما يأتي :
ب – يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وبمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلا مما يأتي :
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاخرى سنة 1423 هـ الموافق لليوم السابع من شهر ايلول سنـة 2002م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الحد من جرائم تهريب المخدرات والمتاجرة بها وردع مرتكبيها، ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم كونها عائدات مالية غير مشروعة ناجمة عن هذه الجرائم،
شرع هذا القانون.