عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (37) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-03 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان، الموقع عليها ببغداد بتاريخ الثالث عشر من شهر صفر سنة 1423 هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 2002 م.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبدأ التكامل الاقتصادي العربي والرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين الشقيقين في تشجيع انتقال العمل ورأس المال، فقد تم عقد اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي في ما يخص ضريبة الدخل، وبغية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،
شرع هذا القانون.