عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (36) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-29 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (7) من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ (45) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 7 –
اولا – تتكون مالية الهيئة من :
أ – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة.
ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.
ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا.
ثانيا – تقيد نسبة (50٪) خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ (50٪) خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة.
ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية جعل الهيئة العامة للاثار والتراث من الدوائر الممولة مركزيا وتخصيص نسبة من ايراداتها حوافز للعاملين في الهيئة،
شرع هذا القانون.