عنوان التشريع: قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-08-22 00:00:00
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزارة : وزارة الاسكان والتعمير.
ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور.
ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له (مسيج) وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي ماسار اخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع.
خامسا – الجسر : منشأ من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على (6) ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة بأية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر.
تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.
عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
الفصل الثاني
اهداف القانون ونطاق سريانه
مادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها.
ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها.
ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها.
رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسآت ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها.
خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشآت التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق.
سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.
مادة 3
تسري احكام هذا القانون على :
اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشأت والساحات التي تخدم هذه الطرق.
ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.
الفصل الثالث
الاستملاك والتقدير
مادة 4
اولا – تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة.
ثانيا – للهيئة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الاراضي المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة وممثل عن الجمعيات الفلاحية ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور.
ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981.
رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
مادة 5
اولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن.
ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة (180) مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها.
ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه.
المحتوى 2
رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك.
خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود.
سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.
مادة 6
اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعه
ثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.
الفصل الرابع
محرم الطرق العامة والجسور
مادة 7
يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما يأتي:
اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها.
ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تأسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته.
ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.
مادة 8
اولا –لا يجوز البناء او الغرس او الزرع او شق الانهر او الجداول او المبازل او مد الاسلاك او تثبيت وسائل الدعاية والاعلان او جراء اي تصرف اخر ضمن حدود المحرمات من اية جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيئة.
ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة (75) خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة.
ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشأ اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تأمين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور.
رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تأثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة.
خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما يأتي :
أ- يتم التعويض عن المحدثات فقط.
ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشآت او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك.
ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة.
د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية.
هـ – يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون.
سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز.
سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما يأتي :
أ – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشآت السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شأنها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى.
ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها.
ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما يأتي :
1 – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز (10) عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية.
2 – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشآت الكائنة خلفها.
3 – الابنية والمنشآت العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر.
ثامنا – تستثنى من احكام البند (سادسا) من هذه المادة المنشآت والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث.
تاسعا – تحدث الابنية والمنشآت والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك.
المحتوى 3
عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشآت او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تأثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من (500) خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لأصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وإنما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة.
حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند (عاشرا) من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح بإقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن (50) خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.
الفصل الخامس
أوزان الاثقال المحورية للمركبات
مادة 9
تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض (المركبات الاختصاصية) العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
مادة 10
اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تأمين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها.
ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.
الفصل السادس
العقوبات
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
اولا – الحاق الضرر بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.
ثانيا – اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا بالنسبة لاعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة.
ثالثا – استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها او نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.
رابعا – خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من دوائر المختصة.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
اولا – تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائم اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.
ثانيا – تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات.
ثالثا – نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احداث ضرار فيها او غير محلها او اتجاهها.
رابعا – منع او عرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقدة معها من تنفيذ واجباتهم.
خامسا – أ – خالف احكام المادة (8) من هذا القانون.
ب – خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
مادة 13
اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين (11) و (12) من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الاشد عقوبة.
مادة 14
اولا – تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة لا تقل عن (1000) الف دينار عن كل (100) مئة كغم.
ثانيا – تستوفى اجور ارضية مقدارها (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.
مادة 15
اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشأن باتة.
ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف.
ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.
رابعا – يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن لا تقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون.
المحتوى 4
مادة 16
اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف.
ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ (8) لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن.
ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة (40٪) اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال.
رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة على الوجه الاتي :
أ – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور.
ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن.
خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند (رابعا) من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.
الفصل السابع
احكام عامة وختامية
مادة 17
اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشآت المشيدة من قبلها بناء على طلبهم.
ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) 1977.
مادة 18
على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تأمين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تأمين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
مادة 19
لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.
مادة 20
اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور.
ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.
مادة 21
اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 22
اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ (1) لسنة 1983 وقانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ (55) لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ (439) في 10 / 7 / 1989 و (676) في 21 / 10 / 1989 و (13) في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ (3) لسنة 1983.
ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
مادة 23
لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاخرة سنة 1423هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر اب سنة 2002م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد مسؤوليات الهيئة العامة للطرق والجسور باشرافها على تنفيذ الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، ولغرض شمول مشاريع الجسور والتقاطعات بالقانون ولمنع التجاوز على الطرق العامة والطرق السريعة وبشكل خاص عمليات تحديد الاثقال المحورية ولتوحيد اجراءات الاستملاك وتنظيم استخدام محرمات الطرق العامة وطرق المرور السريع وللتغيير الحاصل في هيكلية الدوائر المنفذة للطرق العامة ولتوحيد التشريعات ذات العلاقة،
شرع هذا القانون.