قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (32) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (32) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان رقم (32) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-21 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية العراق وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 30 / محرم / 1423هـ الموافق 13 / 4 / 2002م.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق وسلطنة عمان ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.