عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين العراق واليمن بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال رقم (30) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-07-10 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقع عليها في مدينة صنعاء بتاريخ 11 / شوال / 1422هـ الموافق 25 / كانون الاول / 2001 م.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من أجل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية اليمنية والنهوض بمقومات التكامل الاقتصادي العربي، ولغرض وضع الاتفاقية الموقعة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بينهما موضع التنفيذ,
شرع هذا القانون.