عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
أ- لوزير الخارجية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تعيين موظفي في السلك الدبلوماسي في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بالراتب الذي يستحقونه بموجب احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وله ايضاً تعيين موظفين في الدرجة الاولى والثانية بموافقة مجلس الوزراء . ويشترط للمرشح للتعيين توفر الشروط الواردة في الفقرة الثانية من مادة 3 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديله رقم 82 لسنة 1966 ويستثنى المرشح للتعيين في الدرجة الاولى من شرط الامتحان .
ب- للوزير ايضاً خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة حق تعيين موظفين في السلك الاداري في الدرجة الرابعة فما دون بالراتب الذي يستحقونه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . ويشترط في المرشح للتعيين بهذه الوظائف من الدرجة السادسة حتى الرابعة توفر الشروط الواردة في مادة 9 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 اضافة الى شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . اما المرشح للتعيين في الدرجة السابعة فما دون فيكفي ان تتوفر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعجل . ولوزير الخارجية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه الفقرة .
مادة 2
لوزير الخارجية خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون تعيين سفراء من غير موظفي السلك الدبلوماسي ممن اشغل منصب وزير دون التقيد بالمدة المشترطة في الفقرة (ب) من مادة 5 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 وذلك بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء .
مادة 3
لوزير الخارجية بموافقة مجلس الوزراء خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لغرض التقديم تسمية موظف السلك الدبلوماسي من الدرجة الرابعة فما فوق في ديوان الوزارة وفي الممثليات الدبلوماسية والقنصليات في الخارج بوظيفة اسمية بدرجة اعلى او درجتين من درجته الاصلية دون المساس بدرجته وراتبه الاصليين اذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة، على ان يكون ذلك مقتصراً على المحل الموجود فيه الموظف وفي حالة عدم وجود موظف في البعثة او في الدائرة بديوان الوزارة من هو اعلى منه درجة .
مادة 4
تحذف مادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1966 التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
مادة 6 يشترط لتثبيت الموظف المعين لأول مرة في السلك الدبلوماسي بأي درجة عدا الدرجة الخاصة نجاحه في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص وللفاشل في امتحان التثبيت المذكور ان يشترك في امتحان ثان بعد مرور ستة اشهر من اعلان نتيجته واذا فشل ثانية ينقل من السلك الدبلوماسي الى وظيفة في السلك الاداري في وزارة الخارجية او غيرها .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرني الثاني لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1535 في 12 – 2 – 1968) .
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة وزارة الخارجية للاستفادة من العناصر المخلصة التي تتوفر فيها الشروط القانونية للتعيين وذلك لسد الشواغر ولما كانت المصلحة العامة تقضي ان يؤدي الموظف المعين لأول مرة في السلك الدبلوماسي امتحاناً للتثبيت ولغرض تسمية موظف السلك الدبلوماسي من الدرجة الرابعة فما فوق بوظيفة اسمية بدرجة اعلى او درجتين من درجته الاصلية فقد شرع هذا القانون .