قانون التعديل الاول لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف عبارة ومعاوني المتصرفين بعد عبارة والمتصرفين في مادة 3 من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 .

مادة 2
تكون مادة 6 من القانون فقرة 1 ويضاف اليها ما يأتي ويكون فقرة 2 لها .
2 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء ابلاغ المخصصات والاجور بنسبة لا تتجاوز (100 %) من الراتب الاسمى او الاجور المقررة بدل الراتب الى :
أ – الموظفين والمستخدمين العاملين فعلاً على طائرات مصلحة الخطوط الجوية العراقية على ان يعين مجلس ادارة المصلحة عناوين الوظائف لغرض منح هذه المخصصات او الاجور مع تحديد مقدارها .
ب – سواق القاطرات ومساعديهم العاملين فعلاً في مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية .
ج – أعضاء اللجنة القضائية المؤلفة في وزارة التخطيط لدراسة الخلافات الناشئة مع الشركات الاجنبية باقتراح من مجلس التخطيط لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1524 في 18 – 1 – 1968) .

الاسباب الموجبة
1- حيث ان قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 حجب مخصصات الضيافة عن معاوني المتصرفين لذلك وتطبيقاً لمبدأ العدالة في المكافآت فقد شملوا القانون .
2- نظراً الى ان اعمال الموظفين والمستخدمين العاملين على طائرات الخطوط العراقية تختلف بطبيعتها عن اعمال بقية موظفي ومستخدمي دوائر الدولة تلك التي يقضونها في الطائرة متحملين مسؤولية الركاب وسلامة الطائرة بالاضافة الى ان اكثر ايامهم يقضونها خارج العراق مما يؤدي الى زيادة نفقاتهم وان جميع مصالح وشركات الطيران الاجنبية جعلت للطيارين وبقية نوتية الطائرات رواتب ضخمة تفوق ما يتقاضاه طيارو ونوتية طائرات مصلحة الخطوط الجوية العراقية .
3- ان طبيعة اعمال سائقي القطارات في مصلحة السكك الحديدية تقتضي زيادة مخصصاتهم وكذلك أعضاء اللجنة القضائية المؤلفة في وزارة التخطيط لدراسة الخلافات الناشئة مع الشركات الاجنبية . ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .