عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف الفقرة 11 من مادة 2 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل .
مادة 2
تستبدل عبارة الاصلاح الزراعي الواردة في الفقرة 12 من مادة 2 من القانون نفسه بعبارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتعتبر فقرة 11 ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها وفقاً لذلك .
مادة 3
1- تنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي لوزارة الزراعة او عليها الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وينصرف مفهوم وزارة الزراعة ووزارة الاصلاح الزراعي اينما ورد ذكرهما في القوانين والانظمة والتعليمات الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
2- يعتبر منتسبو الزراعة من الموظفين والمستخدمين والاجراء كافة منقولين الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
مادة 4
تضاف الى آخر مادة 6 من القانون العبارة الاتية :
(ويجوز عند الضرورة باقتراح الوزير وبموافقة مجلس الوزراء تعيين اكثر من وكيل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1526 في 22 – 1 – 1967) .
الاسباب الموجبة
بالنظر للترابط الوثيق بين وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي ورغبة في ايجاد التكامل والتناسق ف الاعمال الزراعية وتحقيقاً للتركيز والاقتصاد في النفقات عن طريق توحيد الاجهزة الهادفة الى تطوير وتنمية الثروة الزراعية وتأمين الخدمات اللازمة للنهوض بمستوى الريف فقد اقتضى توحيد هاتين الوزارتين بوزارة واحدة طلق عليها اسم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
لذلك فقد شرع هذا القانون .