عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف الفقرة 4 من مادة 5 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعاً لذلك .
مادة 2
يلغى قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 رقم 139 لسنة 1967 .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 17 – 12 – 1967 .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1520 في 9 – 1 – 1968) .
الاسباب الموجبة
كان قد فرض مكس قدره 2 فلسان على كل دفتر من ورق السيكاير اللف بموجب الفقرة 4 من مادة 5 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 وذلك اسوة بالسيكاير المعبأة في علب التي فرض عليها مكس أيضاً بموجب القانون المذكور بقصد توزيع العبء الضريبي هذا على جميع المدخنين وعدم قصره على فئة منهم دون اخرى . غير انه بعد تنفيذ القانون المذكور وجد ان فرض المكس على ورق السيكاير اللف اخذ يؤثر على تصريف هذه المادة التي تنتج بصورة رئيسة من قبل شركة اتحاد مصانع الورق التي هي احدى شركات القطاع العام كما ان زيادة اسعار هذا الورق يسبب المكس المفروض عليه ربما يشجع على تهريبه من الخارج ولذلك اصبح من الضروري اعادة النظر في هذا المكس ورفعه ولذلك فقد شرع هذا القانون .