عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 عشرة من قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 1963 وتعتبر فقرة (3) لها .
3- لرب العمل انهاء خدمة العمال الذين اكملوا الخامسة والستين من العمر دون التقيد بأحكام هذا القانون . وتكون العبرة في تقدير السن بشهادة هوية الاحوال الشخصية او المستند الذي تم التعيين بموجبه ولا يمتد بأي تصحيح يجري عليه بعد التعاقد .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1518 في 31 – 12 – 1967) .
الاسباب الموجبة
لما كان العمال الذين اكملوا الخامسة والستين من العمر قد بلغوا سن الشيخوخة وأصبحوا غير قادرين على تأدية اعمالهم وحرصاً من الحكومة الوطنية على عدم ارهاق هذه الفئة من العمال وفسح المجال امام الشباب من العمال القادرين على العمل تحقيقاً لزيادة الانتاج وتطويره بما يتلائم ومتطلبات التقدم الصناعي ولعدم وجود نص في قانون العمل رقم 1 لسنة 958 المعدل وقانون رقم 53 لسنة 963 يعالج امر انهاء خدمة هذه الفئة من العمال .
فقد شرع هذا القانون .