قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (174) لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (174) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (174) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر المادة العشرون من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة (2) التالية :
2 – مؤقتة – لاغراض التعداد العام لسنة 1965 لا تتجاوز المدة اللازمة لتهيئة ما ورد ذكره بالفقرة (1) من هذه المادة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء التعداد المذكور .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1518 في 31 – 12 – 1967) .

الاسباب الموجبة
ان المدة المبينة في المادة العشرين من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 964 لغرض اكمال نتائج كل تعداد عام وتهيئة السجلات وطبع المجموعات الاحصائية وتوزيعها هي سنتان وهذه المدة سوف تنتهي في 31 – 12 – 1967 بالنسبة للتعداد العام الذي تم عام 1965 وقد وجد انه من المتعذر اكمال ذلك في التاريخ المذكور نظراً للزيادة الحاصلة في الجداول ولاسباب فنية طارئة، الامر الذي استوجب جعل المدة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين لغرض انجاز نتائج التعداد المذكور وما يتعلق به . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .