عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف الفقرة (6 – و) من مادة 1 من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 .
مادة 2
تضاف عبارة (بعد الحصول على حجة من المحكمة الشرعية المختصة) الى آخر الفقرة (1) من مادة 6 من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكم مادة 1 منه على الموقوفات التي وضعت دوائر الاوقاف اليد عليها وتعاد الى يد متوليها كما كان سابقاً دون حاجة الى اية اجراءات اخرى .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين محمد جواد العبوسي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1516 في 27 – 12 – 1967) .
الاسباب الموجبة
ان نص الفقرة (6 – و) من مادة 1 من القانون تخالف شرط الواقف الذي اعتبر كنص الشارع مما ينبغي احترامه وعدم التعرض له دون مصلحة حقيقية فضلاً عن ان ادارة امثال هذه الموقوفات من قبل متوليها افضل لمصلحتها من ادارتها بواسطة دوائر الاوقاف نظراً لكثرة املاك هذه الدوائر وتعددها بحيث يصعب مراقبتها واستغلالها على الوجه المطلوب ولذا يقتضي حذف الفقرة المتقدمة من القانون .
كما ان نص الفقرة الاولى من مادة 6 من القانون لم يشترط الحصول على حجة شرعية تسوغ استبدال الموقوف رغم اجماع فقهاء الشريعة الاسلامية على ذلك وحيث ان هذا قد يعرض مصلحة الاوقاف الى اضرار بليغة فقد ارتؤى تعديل الفقرة المذكورة والنص فيها على ضرورة استصدار حجة شرعية تجيز الاستبدال ولما تقدم شرع هذا القانون .