قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967

      التعليقات على قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
1- تفرض ضريبة بالنسب التالية على الراتب الاسمى او الاجر الشهري للوزراء والموظفين والمستخدمين ومنتسبي القوات المسلحة والعمال والاجراء العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات والمصارف المؤممة وفي الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروعها عراقية كانت ان أجنبية مسجلة في العراق او تزاول عملاً فيه وفي الجامعات والمدارس والمعاهد التربوية الاهلية العراقية او الاجنبية التي تزاول مهنة التعليم في العراق بإجازة من الحكومة العراقية وفي كل مؤسسة او جمعية او نقابة او منظمة ذات شخصية معنية عراقية أو أجنبية تزاول عملها في العراق ومن المتقاعدين العراقيين الذين يتناولون رواتب تقاعدية شهرية سواء أكانت رواتبهم تصرف من خزينة الدولة او من صندوق المديرية العامة لصندوق التقاعد او من صندوق الضمان الاجتماعي او من أي صندوق تقاعد او ضمان اجتماعي او ما يماثلهما مؤسس بقانون او نظام وتساهم الحكومة في موارده :
مقدار الراتب الشهري نسبة الضريبة
اقل من 18 ديناراً 1 %
18 ديناراً فأكثر وأقل من 50 ديناراً 5/2 %
50 ديناراً فأكثر وأقل من 100 دينار 5 %
100 دينار فأكثر ولغاية 150 ديناراً 7 %
أكثر من 150 ديناراً وأقل من 200 دينار 10 %
200 دينار فأكثر وأقل من 240 ديناراً 14 %
240 ديناراً فأكثر 18 %
2- يتخذ أساساً لاستيفاء الضريبة المفروضة بالفقرة 1 من هذه المادة .
أ‌- الراتب الاسمى لمن يتقاضى راتباً اسمياً ومخصصات غلاء المعيشة بما في ذلك الرواتب الاضافية التي تمنح للموظفين والمستخدمين ورواتب الاجازات الاعتيادية التي تعتبر المدة المقابلة لها خدمة تقاعدية .
ب‌- الراتب الشهري المقطوع لمن يتقاضى راتباً شهرياً مقطوعاً بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الأسس المقررة بتعليمات يصدرها وزير المالية .
ج – مجموع الاجور اليومية لشهر كامل او لجزء منه ان كانت مدة الاشتغال تقل عن شهر لمن يتقاضى أجوراً يومية بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الأسس المشار اليها في الفقرة (ب) .
د – الراتب التقاعدي الاسمي لمن يتقاضى راتباً تقاعدياً ويعتبر كل فرد من أفراد العيال الذين يتقاضون راتب التقاعد العائلي متقاعداً مستقلاً بذاته لهذا الغرض .
ه – جزء واحد من اثني عشر جزء من الراتب السنوي لمن يتقاضى راتباً سنوياً عن عمله بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الأسس المشار اليها في الفقرة (ب) .
و – يتحقق استيفاء الضريبة عند تسديد الراتب او الاجر وتستقطع منه على المستند نفسه .
3- يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1 – 12 – 1967 ولا يعمل بأحكام مادة 1 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 اعتباراً من التاريخ نفسه .

مادة 2
1- تفرض ضريبة بالنسب التالية على الدخل الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959/المعدل .
بنسبة 1 % لغاية – /500 دينار .
بنسبة 2 % لما زاد على – /500 دينار ولغاية – /1000 دينار .
بنسبة 3 % لما زاد على – /1000 دينار ولغاية – /2000 دينار .
بنسبة 4 % لما زاد على – /2000 دينار ولغاية – /3000 دينار .
بنسبة 5 % لما زاد على – /3000 دينار ولغاية –/4000 دينار .
بنسبة 6 % لما زاد على –/4000 دينار ولغاية – /5000 دينار .
بنسبة 7 % لما زاد على – /5000 دينار ولغاية – /6000 دينار .
بنسبة 8 % لما زاد على – /6000 دينار ولغاية – /7000 دينار .
بنسبة 9 % لما زاد على – /7000 دينار ولغاية – /8000 دينار .
بنسبة 10 % لما زاد على – /8000 دينار ولغاية – /9000 دينار .
بنسبة 11 % لما زاد على – /9000 دينار ولغاية – /10 . 000 دينار .
بنسبة 12 % لما زاد على – /10000 دينار ولغاية – /11000 دينار .
2- تجبى الضريبة المفروضة بالفقرة (1) من هذه المادة مع الضريبة المفروضة بالقانون رقم (95) لسنة 1959 وفي مواعيدها وتأخذ حكمها وتسرى عليها جميع أحكام القانون المذكور سواء ما تعلق منها بتحديد الدخل الخاضع للضريبة او بالسماحات او الاعفاءات او طرق الجباية وغير ذلك .
3- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذه المادة المدخولات التي خضعت للضريبة المفروضة بموجب مادة 1 من هذا القانون ويعتبر مجموع الدخل الناجم من مصادر الدخل الاخرى الخاضعة لضريبة الدخل بموجب القانون رقم (95) لسنة 1959 دخلاً قائماً بذاته عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا تنزل السماحات العائلية من هذه المدخولات الا بمقدار ما زاد منها على الدخل الخاضع للضريبة المفروضة بمادة 1 من هذا القانون .
4- يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من السنة 68/1969 التقديرية ويستمر باستيفاء الضريبة المفروضة بموجب مادة 5 المعدلة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 عن السنة 67/68 التقديرية .

المحتوى2
مادة 3
1- تفرض ضميمة كمركية بنسبة 10 % (عشرة من المائة) من الرسم الكمركي المستوفى عن البضائع المستوردة الخاضعة للرسم المذكور بموجب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل . وتجبى هذه الضميمة مع الرسم الاصلي وتأخذ حكمه في الاستحقاق والاعفاء والتأجيل وما الى ذلك .
2- تسرى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على جميع البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون .

مادة 4
1- يزاد مكس السمنت المفروض بموجب مادة 2 المعدلة من قانون مكس السمنت رقم (7) لسنة 1958 المعدل من (750) فلساً الى دينار واحد .
2- لا تسرى الزيادة في المكس المفروضة بالفقرة (1) من هذه المادة على كميات السمنت التي استوفيت عنها الزيادة في المكس بموجب مادة 8 من القانون رقم 71 لسنة 1967 .

مادة 5
1- يضاف مكس قدره خمسة فلوس على كل عشرين سيكارة اضافة الى المكس المفروض بقانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته وبقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 ولا تستوفى هذه الاضافة في المكس عن السيكاير التي استوفيت عنها الاضافة بموجب الفقرة (1) من مادة 2 من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 .
2- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ بموجب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتجبى هذه الاضافة مع الرسم الاصلي وتأخذ حكمه في الاستحقاق والاعفاء وما الى ذلك على ان تستوفى الضميمة المفروضة بمادة 3 من هذا القانون بعد اضافة هذا المبلغ على الرسم الاصلي .
3- تسرى احكام الفقرة (2) من هذه المادة على كميات التبوغ التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون .
4- يفرض مكس قدره (2) فلسان على كل دفتر من ورق السيكاير اللف لا يزيد عدد أوراقه على المائة ورقة ويزاد هذا المكس بنسبة فلس واحد عن كل خمسين ورقة اضافية او جزء منها ويستوفى عن كمية الورق التي تنتج بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون وذلك بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .
5- أ – يضاف مكس قدره ثلاثة فلوس على كل كيلوغرام واحد أو جزء منه من الملح الخام الناتج في العراق اضافة الى المكس المفروض بقانون مكس الملح رقم 4 لسنة 1929 وتستوفى في هذه الاضافة مع المكس الاصلي وتأخذ حكمه في الاستحقاق والجباية وما الى ذلك .
ب – يضاف مكس قدره خمسة فلوس على كل كيلوغرام واحد أو جزء منه من الملح المنقى الناتج في العراق اضافة الى المكس المدفوع عنه كملح خام بموجب البند (أ) من هذه الفقرة ويستوفى على الكميات المنتجة بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .

مادة 6
1- يضاف 100 فلس الى المكس المفروض بموجب الفقرة (أ) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويضاف 30 فلساً الى المكس المفروض بموجب الفقرة (د) من المادة نفسها .
2- لا تستوفى الاضافة في المكس المفروضة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عن كميات الانتاج التي استوفيت عنها الاضافة في المكس بموجب الفقرة (2) من مادة 6 من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 .

مادة 7
1- يضاف مبلغ قدره ستة وستون فلساً الى المكس المفروض بموجب الفقرة (أ) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 .
2- يضاف مكس قدره سبعة فلوس على الغالون الواحد من زيت الغاز .
3- يضاف مكس قدره سبعة فلوس على الغالون الواحد من النفط الابيض والنفط الاسود .
4- يفرض مكس قدره ستة فلوس على الكيلو غرام الصافي من الغاز السائل .
5- يفرض مكس قدره سبعة فلوس على اللتر الواحد من دهون السيارات والمكائن المنتجة في العراق اضافة الى المكس المفروض بموجب الفقرة (ه) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل .
6 – يفرض مكس قدره أربعة فلوس على الغالون الواحد من النفط الاسود الثقيل (البنكرس) .
7 – يفرض مكس قدره اربعة فلوس على الغالون الواحد من نفط الديزل .
8 – يفرض مكس قدره اربعة فلوس على الغالون الواحد من النفط الاسود الثقيل (البنكرس) .
9 – لا تستوفى الاضافات والمكوس المفروضة بالفقرات (1 – 8) من هذه المادة عن كميات الانتاج التي استوفيت عنها الاضافات والمكوس المفروضة بموجب قانون اغاثة متضرري فيضان عام 67 رقم 59 لسنة 967 وقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 .

مادة 8
1- يفرض رسم طابع مقطوع قدره عشرون فلساً على جميع الاوراق والمعاملات الخاضعة لرسم الطابع بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل بصرف النظر عن مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة او المعاملة بموجب القانون المذكور وتسرى احكامه على جميع الامور المتعلقة باستيفاء هذا الرسم الاضافي والاعفاء منه والمخالفات المرتكبة بشأنه وغير ذلك كما تسرى احكام القوانين الخاصة المتعلقة بالإعفاء من رسم الطابع المفروض بموجب هذه المادة .
2- يستوفى الرسم المفروض بالفقرة 1 من هذه المادة بالطوابع المالية الموسومة بعبارة (دفاع وطني) .

مادة 9
تزاد حصة الخزينة من كل يانصيب من (خمسة من المائة) الى (عشرة من المائة) من قيمة الجائزة وتعتبر الفقرة 1 من مادة 6 من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 معدلة تبعاً لذلك وتسرى هذه الزيادة على سحبات اليانصيب التي تجري في أو بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المحتوى3
مادة 10
1 – أ – تضاف خمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام .
ب – يضاف ديناران الى الاجور المقررة لنصب ونقل التلفون ودينار واحد الى قسط أجور تلفون المساكن وديناران الى قسط أجور التلفونات الاخرى لكل ستة أشهر اضافة الى الاجور المقررة .
2 – تسرى الاضافة على الاجور المقررة بالفقرة 1 من هذه المادة على كميات الماء الخام المستهلكة اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القانون، اما الاضافة المقررة على اجور نصب ونقل التلفون فتسرى على الخدمات التي تقدم في أو بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون وتسرى الاضافة على قسط اجور التلفون اعتباراً من القسط المبتدئ في 1 – 10 – 1967 .
3 – تعفى من الاضافة المقررة بالفقرة 1 من هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة .

مادة 11
يستوفى من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة للرسم المفروض بمادة 2 من قانون رسوم الملاهي رقم 32 لسنة 1956 المعدل .

مادة 12
يضاف رسم بنسبة 5 % (خمسة من المائة) الى الرسم المفروض بالفقرة (اولا – أ) (اولا – ب) الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكورة في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون وارادات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل وتحسب هذه الاضافة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 – 3 – 1968 على اساس بدل الايجار للمدة المتبقية من السنة المالية 67/1968 ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذا الغرض .

مادة 13
1 – أ – تفرض اجرة اضافية قدرها (5) فلوس على كل مادة من المواد البريدية التالية تستوفى بطوابع بريدية موسومة بعبارة (دفاع وطني) وتعفى من هذه الاجرة الاضافية الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
1- الرسائل الداخلية (بضمنها المحلية) والخارجية سطحية كانت أو جوية .
2- البطاقات البريدية المفردة والجوابية الداخلية والخارجية .
3- النماذج التجارية .
4- الباكيتات الصغيرة .
5- الطرود البريدية (الرزم) الداخلية والخارجية سطحية او جوية عادية كانت او مسجلة او مضمونة او محولة عليها بقيمة .
ب – تستوفى الاجرة المضافة بالفقرة (1) من هذه المادة على جميع المواد البريدية المدرجة فيها تنفيذ هذا القانون وتسرى عليها أحكام قانون التي يتم ايرادها في العراق في او بعد تاريخ البريد رقم 6 لسنة 1930 المعدل التي تسرى على الاجرة البريدية الاعتيادية .
2 – تضاف اجرة قدرها عشرة فلوس على كل برقية داخلية وخمسون فلساً على كل برقية خارجية اضافة على الاجور المقررة على البرقيات ولا تستوفى هذه الاجرة الاضافية على برقيات مصلحة البريد والبرق والتلفون التي لا تستوفى عنها أجور البرقيات الاصلية .

مادة 14
1- تستوفى اجرة قدرها خمسة وعشرون فلساً من كل مراجع للعيادات المركزية والعيادات الخارجية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية عند اول مراجعة .
2- يعفى من الاجرة المقررة بالفقرة (1) من هذه المادة :
أ‌- طلاب المدارس والمعاهد عند مراجعتهم مؤسسات صحة الطلاب او مراجعتهم المؤسسات الصحية الاخرى اذا لم توجد مؤسسة صحية خاصة للطلاب في منطقتهم وذلك عندما يرسلون الى المؤسسة من قبل مدارسهم .
ب‌- مراجعو المستوصفات السيارة العاملة في الصحة القروية ومستوصفات الدرجة الثالثة في القرى والارياف .
ج – مراجعو المؤسسات الصحية للاغراض المشمولة بالخدمات الصحية الوقائية كمراجعة دور رعاية الامومة والطفولة ودوائر مكافحة التدرن والتلقيح ضد الامراض السارية وما الى ذلك .
د – طلاب الكليات والجامعات عند مراجعتهم المؤسسات الصحية الجامعية .
ه – السجناء عند مراجعتهم مستوصفات السجون .
و – منتسبو القوات المسلحة عند مراجعتهم المؤسسات الصحية الخاصة بهم .
ز – الموقفون والمصابون والمرسلون من قبل دوائر الشرطة وحالات الطوارئ والاسعاف الفوري .

مادة 15
تقيد المبالغ المتحصلة بموجب هذا القانون ايراداً لخزينة الدولة .

مادة 16
لا تسري احكام قانون واردات البلدية رقم 130 لسنة 1963 وقانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وقانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .

مادة 17
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 18
يلغى قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 وتعديلاه بالقانونين رقم 73 لسنة 1967 رقم 92 لسنة 1967 ويستمر في جباية الضرائب والرسوم والاجور التي استحقت خلال مدة نفاذ كل من هذه القوانين ما لم يرد في هذا القانون نص على خلاف ذلك .

مادة 19
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17 – 12 – 1967 عدا ما نص على تنفيذه في تاريخ معين في هذا القانون .

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
احسان شيرازد
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1511 في 14 – 12 – 1967) .

الاسباب الموجبة
اعادت الحكومة النظر في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 وتعديليه من أجل تخفيف الاعباء المفروضة فيه على كاهل الموظفين وبقية المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتوزيع هذه الاعباء توزيعاً عادلاً بين جميع المواطنين .
لذلك فقد شرع هذا القانون ليحل محل قانون ضريبة الدفاع الوطني المذكور اعلاه .