عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
للعمال والمستخدمين من المنتسبين الى مهنة واحدة أو صناعة واحدة أو مهن او صناعات مستقلة او متماثلة او متشابهة أو مرتبطة بعضها ببعض او مشتركة في أنواع معينة من الانتاج ان يؤسسوا لهم نقابة عامة .
وتحدد المهنة او الصناعة ومجموعة المهن او الصناعات التي يجوز لعمالها تأسيس النقابة ببيان من الوزير .
ولا يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة للعمال المنتسبين الى مهنة او صناعة واحدة .
مادة 2
يكون للنقابة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية المعنوية ولها حق التملك في حدود الغرض الذي أسست من أجله .
مادة 3
تكون أغراض النقابة كما يلي :
1- بث روح التعاون والعمل الجماعي بالوسائل المادية والثقافية التي يكون من شأنها تعزيز العلاقات الاجتماعية وتركيزها على قواعد اخلاقية فاضلة .
2- تنظيم العلاقات الصناعية والمهنية بين العمال وأرباب العمل وبين العمال أنفسهم تنظيماً من شأنه رفع مكانة العامل اقتصادياً واجتماعياً .
3- درس أحوال الصناعة او المهنة التي ينتسب أعضاء النقابة اليها دراسة علمية والمساهمة في ابتكار واستعمال الوسائل المؤدية الى تقدمها الفني والاقتصادي ورفع مستوى قابليتها الانتاجية .
4- تمثيل العمال في كافة المسائل التي لها علاقة بالعمال وفي الهيئات التي تؤلف من أجل ذلك وكذلك في المنظمات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية .
5- صيانة حقوق العمال ومصالحهم والدفاع عنها . وتأليف الجمعيات التعاونية والاستفادة من اوقات الفراغ والاجازات وانشاء صناديق الادخار والنوادي الرياضية والثقافية وتوفير كافة الخدمات والمساعدات التي يكون من شأنها رفع المستوى الاجتماعي والصحي والثقافي والاقتصادي للاعضاء وعائلاتهم .
6- تنظيم دورات وبعثات تدريبية تؤدي الى تكوين قيادات نقابية مدربة تدريباً صحيحاً .
7- العمل على زيادة الانتاج وتحسينه .
مادة 4
لا يجوز للنقابة القيام بما يأتي :
1- ممارسة النشاط الحزبي .
2- توظيف أموالها في اعمال مالية او تجارية او صناعية او اقتناء سندات مالية الا بموافقة الوزير .
3- الدخول في مضاربات مالية .
4- قبول الهبات والوصايا الا بموافقة الوزير .
5- انشاء او شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها الا بناء على قرار من الجمعية العمومية .
6- التنازل عن اي جزء من أموالها الا بقرار من مجلس الادارة وموافقة الوزير .
مادة 5
تسير النقابة في اعمالها طبقاً لنظامها الداخلي الذي يجب ان يشتمل على ما يلي :
1- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانوناً .
2- الاغراض التي انشئت من أجلها .
3- شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم .
4- الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للاعضاء ان وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلاً أو بعضاً .
5- قيمة الاشتراكات التي يجب على الاعضاء أداؤها وحالات الاعفاء منها وشروطه .
6- مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها .
7- اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير اعمالها .
8- طريقة تشكيل مجالس ادارة كل من النقابة العامة والنقابة الفرعية واللجنة النقابية وعدد أعضاء كل منها وشروط العضوية فيها ومدتها واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بسير أعمالها ومواعيد واجراءات انتخاب اعضائها ووسائل رعاية مصالحهم في الجهات التي لا يوجد بها لجان نقابية او نقابات فرعية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
9- طريقة الاحتفاظ بمحاضر اجتماع اللجان النقابية والنقابات الفرعية المشتركة في تكوين النقابة العامة وجمعيتها العمومية وصور هذه المحاضر والقوائم المشتملة على بيان مقر كل منها وعدد أعضائها واسمائهم .
10- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي وبداية السنة المالية للنقابة ونهايتها .
11- اسم الجهة التي تودع فيها اموال النقابة .
12- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظام النقابة الداخلي وحلها .
13- بيان النسبة المئوية للمصاريف العامة والادارية للنقابة العامة وفروعها ولجانها النقابية على ان لا تزيد على ثلاثين بالمائة من الايراد السنوي للنقابة العامة ويجوز زيادة هذه النسبة بموافقة الوزير .
14- بيان النسبة المئوية التي تخصص للانفاق منها على شؤون العمال الصحية والاجتماعية والثقافية والمهنية في مناطق اللجان النقابية والنقابات الفرعية على ان لا تقل هذه النسبة عن أربعين بالمائة مما تبقى من ايرادات النقابة العامة بعد خصم المصاريف المذكورة في الفقرة (13) وبيان حصة الاتحاد العام والاتحادات المهنية الدولية والاقليمية وتوزع هذه المبالغ بنسبة ما جمع من كل من هذه اللجان ويجوز عند الاقتضاء لأي من النقابات العامة وبناء على طلبها تعديل هذه النسبة بموافقة الوزير .
المحتوى2
مادة 6
لكل عامل بلغ الخامسة عشرة من العمر ولكل مستخدم ان ينتمي الى نقابة واحدة فقط تخص الصناعة او المهنة التي يزاولها مع مراعاة ما يلي :
1- لا يفقد العامل او المستخدم عضويته في النقابة بسبب بطالته، كما ان بطالته لا تمنعه من الانتماء الى النقابة التي تخص الحرفة او الصناعة التي يزاولها والتي كان يعمل فيها اعتيادياً، وتنقطع عضويته من النقابة اذا اشتغل مدة تتجاوز الثلاثة اشهر في عمل لا يخص اعمالها .
2- لا يفقد العامل او المستخدم عضويته في النقابة اذا كانت واجباته النقابية تمنعه فعلاً عن مزاولة الصناعة أو المهنة التي تخص تلك النقابة .
3- للعضو ان ينسحب في اي وقت شاء من النقابة ولا يحرمه هذا مما له من حقوق مادية وفقاً لنظام النقابة الداخلي على ان يسدد كافة الاشتراكات حتى تاريخ الانسحاب .
4- لمن رفض طلبه بالانتماء الى النقابة ان يعترض على ذلك لدى محكمة البداءة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالرفض ويكون قرار المحكمة نهائياً ولا يجوز له تقديم طلب آخر الا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ طلبه السابق .
مادة 7
لا يجوز فصل العامل او المستخدم من النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية الا بعد محاكمته امام مجلس الادارة وصدور قرار بذلك وبعد اخطار العامل بكتاب مسجل في محل اقامته او في محل عمله بما نسب اليه بموعد محاكمته قبل هذا الموعد بأسبوع على الاقل فإذا تغيب بدون عذر مقبول او لم يبد دفاعه جاز اصدار القرار بحقه غيابياً على أن يبلغ به بكتاب مسجل خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .
ويجوز للعامل او المستخدم الاعتراض على قرار الفصل امام محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به .
وتفصل المحكمة في الاعتراض بعد سماع اقوال العامل وممثل مجلس الادارة ويكون قرارها نهائياً .
مادة 8
لا يجوز فصل عضو مجلس ادارة النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية الا بناء على قرار الجمعية العمومية لكل منها ويكون قرارها بذلك نهائياً .
مادة 9
لا يجوز ان يقل عدد العمال الذين تمثلهم النقابة العامة عن مائة عامل .
مادة 10
1 – تشكل لجنة نقابية في كل مشروع على ان لا يقل عدد المنتسبين اليها عن خمسين عاملاً ويجوز للعمال الذين يشتغلون بمهنة واحدة أو صناعة واحدة أو مهن او صناعات متماثلة او مرتبطة بعضها ببعض او مشتركة في انتاج واحد في غير المشروعات التي توجد بها لجان نقابية ان يكونوا فيما بينهم لجنة نقابية اذا بلغ عددهم خمسين عاملاً على الاقل .
2 – لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة نقابية واحدة في المشروع الواحد كما لا يجوز تكوين اكثر من نقابة فرعية واحدة للنقابة في اللواء الواحد .
مادة 11
للنقابة العامة انشاء نقابة فرعية في كل لواء ويشترط وجود عدد من أعضائها لا يقل عن خمسين عضواً من مهنة أو صناعة واحدة .
مادة 12
يكون لكل نقابة عامة أو فرعية ولكل لجنة نقابية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد على عشرين بالنسبة الى مجلس ادارة النقابة العامة ولا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر بالنسبة الى مجلس ادارة النقابة الفرعية ولا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة بالنسبة الى مجلس ادارة اللجنة النقابية .
مادة 13
1- يكون لكل نقابة عامة أو فرعية أو لجنة نقابية رئيس ونائب للرئيس ينتخبهما مجلس ادارة كل منها من بين اعضائه بالاقتراع السري .
2- يكون لكل نقابة عامة او فرعية محاسب وسكرتير ويكون اللجنة النقابية أمين صندوق .
مادة 14
يشترط فيمن ينتخب عضواً في مجلس ادارة كل من النقابة العامة والنقابة الفرعية واللجنة النقابية ما يلي :
1- ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر ومتمتعاً بالأهلية الكاملة .
2- ان يكون غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
3- ان يكون عراقياً بالولادة، ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية وبشرط المعاملة بالمثل .
4- ان يحسن القراءة والكتابة .
5- ان يكون قد سدد الاشتراك المستحق عليه .
مادة 15
ينتخب أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة والنقابة الفرعية واللجنة النقابية لمدة سنتين بطريق الاقتراع السري بمعرفة الجمعية العمومية لكل منها .
واذا انتهت مدة عضوية مجلس الادارة يستمر في مباشرة مهامه حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
مادة 16
1- تتألف الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء مجلس ادارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية .
2- تتألف الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء مجالس ادارة اللجان النقابية في اللواء .
3- وتتألف الجمعية العمومية للجنة النقابية من جميع العمال والمستخدمين المنتسبين اليها .
المحتوى3
مادة 17
1- تنعقد الجمعية العمومية لكل من النقابة العامة والنقابة الفرعية في مقرها وتنعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية لكل مشروع في المشروع نفسه .
2- تنعقد الجمعية العمومية بإشراف حاكم بداءة المنطقة وممثل عن دائرة العمل .
3- على مجلس الادارة ان يودع محاضر الجمعية العمومية الخاصة بالانتخاب الى الوزارة بواسطة دائرة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب .
4- يجب ان يسبق كل اجتماع للجمعيات العمومية اشعار يرسل بالبريد المسجل الى دائرة العمل المختصة قبل ميعاد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل والاعلان عن ذلك الى المنتسبين بطرق الاعلان الاعتيادية .
5- للاتحاد العام دعوة الجمعية العمومية لكل من النقابة العامة والنقابة الفرعية للاجتماع في الحالات التي تستوجب ذلك وفقاً للنظام الداخلي للاتحاد .
مادة 18
1- يجري انتخاب أعضاء مجالس الادارة وفقاً للاجراءات المبينة في النظام الداخلي .
2- يعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس الادارة في مكان ظاهر بمركز النقابة او اللجنة النقابية حسب الاحوال ويظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان .
3- يكون الترشيح للجنة النقابية فردياً او بقائمة ويجري الترشيح بقائمة في غير ذلك من الاحوال ويقدم طلب الترشيح للجنة الاشراف على الانتخاب لقاء وصل وتسجل طلبات الترشيح بأرقام مسلسلة حسب وقت تقديمها وتحرر قائمة بأسماء المرشحين وتبلغ دائرة العمل المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ غلق باب الترشيح وتدقق الوزارة القائمة وتصدقها او تستبعد منها من لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (14) ويبلغ قرار الوزارة الى رئاسة لجنة الاشراف على الانتخاب في مكان ظاهر بمركز النقابة او اللجنة وللمرشح الذي استبعدت الوزارة اسمه ان يعترض على ذلك لدى محكمة البداءة خلال سبعة ايام من تاريخ الاعلان وتصدر المحكمة قرارها بعد سماع اقوال المرشح وممثل الوزارة . ولكل من المرشح والوزارة استئناف القرار امام محكمة الاستئناف ويكون قرارها نهائياً .
مادة 19
لدائرة العمل المختصة ولعدد من العمال الذين لهم حق الانتخاب على ان لا يقل عن خمسين عاملاً ان يطعنوا في صحة انتخاب أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة ويقدم الطعن الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب وتفصل محكمة التمييز في الطعن بعد اطلاعها على اقوال الطاعن وممثل النقابة تحريراً ويكون قرارها نهائياً .
مادة 20
على النقابة ان تقدم لدائرة العمل المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي مصدقاً عليها من قبل محاسب مجاز ويرفق بها محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صادقت عليه .
مادة 21
على النقابة ان تعد وفقاً للشروط والاوضاع التي تقرر بتعليمات من الوزير ما يأتي :
1- سجلاً لقيد الاعضاء يذكر فيه اسم كل عضو ولقبه وجنسيته وصناعته او منته وتاريخ ميلاده وقبوله في العضوية وتاريخ فصله منها وتوقيع كل منهم او طبعة ابهامه .
2- سجلاً تدون فيه محاضر جلسات مجلس الادارة .
3- سجلاً يدون فيه محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .
4- سجلات للحسابات وبصفة خاصة سجلاً تقيد فيه المبالغ التي دفعها كل عضو والتي صرفت له على ان ترقم صفحات هذه السجلات وتختم بختم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة . وعلى مجلس ادارة النقابة ان يعلن للاعضاء كل سنة بياناً مفصلاً عن الايرادات والمصروفات .
مادة 22
يجب على مجلس ادارة النقابة اخطار دائرة العمل المختصة بكل تعديل يطرأ على النظام الداخلي للنقابة وللوزير في اي وقت ان يطلب من النقابة تعديل أحكام هذا النظام ويجب نشر ملخص كل تعديل في هذا النظام في الصحف المحلية وعلى نفقة النقابة .
مادة 23
اذا خالف رئيس او أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الداخلي أو تجاوزوها كانوا مسؤولين شخصياً او بالتضامن امام الجمعية العمومية عن الاضرار التي لحقت بالنقابة من جراء ذلك مع عدم الإخلاء بالإجراءات الجنائية ان كان لها محل .
مادة 24
يجب على رب العمل بناء على طلب كتابي من النقابة ان يستقطع من أجر العامل النقابي بدل اشتراكه الشهري في النقابة وان يرسل المبلغ الى النقابة خلال النصف الاول من الشهر الذي يليه .
مادة 25
1- تؤسس النقابة بناء على طلب يقدمه الى الوزير ما لا يقل عن عشرة عمال او مستخدمين يشتغلون في الصناعات او الحرف التي يعنيها الامر ويصبح عشرة من هؤلاء مؤسسين للنقابة .
2- يتضمن كل طلب اسم النقابة وعنوان مكتبها واسماء الموقعين على الطلب وعناوينهم وحرفهم وأماكن اشتغالهم وتعيين الهيئة المؤسسة منهم ويجب ان يرفق بالطلب خمس نسخ من لائحة النظام الداخلي للنقابة .
المحتوى4
مادة 26
يبت الوزير في الطلب المقدم اليه وذلك بعد التثبت من حسن سلوك وميول مقدميه والتأكد من عدم سبق اتهامهم بما يخل بأمن الدولة وسلامتها او الحكم عليهم بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف ويكون له ما يلي :
أ- 1 – ان يمنح ترخيصاً خلال شهرين اعتباراً من تاريخ تسجيل الطلب .
2 – ان يرفض مع بيان اسباب الرفض تحريراً الى الهيئة المؤسسة .
3 – أن يقترح تعديل العنوان او لائحة النظام الداخلي وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب جديد .
ب- للهيئة المؤسسة حق استئناف قرار الرفض لدى مجلس الوزراء للبت فيه وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغهم به .
مادة 27
1- على الهيئة المؤسسة عند موافقة الوزير وخلال شهرين من ذلك التاريخ ان تدعو للاجتماع جميع الاشخاص الذين يحق لهم وفق أحكام النظام الداخلي تقديم طلب الانتماء الى النقابة . وللجهة الادارية المختصة ان توفد ممثلاً عنها لحضور هذا الاجتماع .
2- يكون الغرض من هذا الاجتماع الموافقة على تأسيس النقابة وانتخاب مجلس ادارة النقابة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية والموافقة على النظام الداخلي .
3- اذا لم يعقد الاجتماع خلال المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة او اذا لم يتيسر انتخاب مجلس الادارة او لم تتم الموافقة على النظام الداخلي فعلى الهيئة المؤسسة اخبار الوزارة بذلك وعندها تمدد مدة التأسيس لشهر واحد وفي حالة اخفاقها يعتبر الترخيص ملغياً .
4- يرسل مجلس ادارة النقابة قائمة باسماء اعضائه وعناوينهم وحرفهم وأماكن اشتغالهم الى دائرة العمل المختصة . كما ترسل الى مديرية العمل العامة قائمة بأسعار مجلس ادارة فرع النقابة مع صورتين من محاضر جلستها .
مادة 28
يجوز حل النقابة العامة او الفرعية او اللجنة النقابية وتصفية اموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية وفقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي اعضائها على الاقل ويجب اشعار الوزارة ودائرة العمل المختصة بالقرار تحريراً خلال سبعة ايام من تاريخه .
مادة 29
1- تحل النقابة العامة او الفرعية بقرار من مجلس الوزراء عند مخالفتها أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه او ثبوت انحرافها عن اغراضها او تصرفها بالاموال في غير المقاصد المنصوص عليها في النظام الداخلي .
2- اذا حلت النقابة او أحد فروعها وفقاً لهذا القانون فيجري التصرف بأموالها وممتلكاتها وفقاً للنظام الداخلي وللوزير حسبما تكون الحالة ان يعين حارساً على هذه الاموال او ايداعها للاتحاد العام للنقابات .
مادة 30
1- للنقابات المكونة طبقاً لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحاداً عاماً يرعى مصالحها المشتركة ويوجهها توجيهاً موحداً لزيادة الانتاج والمساهمة في انجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسير الاتحاد العام في اعماله طبقاً لنظامه الداخلي ويكون تمثيل النقابات العامة في الجمعية العمومية للاتحاد بالشروط والاوضاع التي تصدر بها تعليمات من الوزير .
2- تكون لهذا الاتحاد الشخصية المعنوية .
3- للاتحاد العام لنقابات العمال ان يشكل في الالوية اتحادات محلية للعمال يكون اختصاصها مقصوراً على رعاية المصالح المشتركة للنقابات الفرعية وللجان النقابية في الالوية، وتوجيهها توجيهاً موحداً والعمل على رفع الكفاية الفكرية والثقافية والمهنية والانتاجية للعمال .
4- تسرى على تكوين الاتحاد العام لنقابات العمال النصوص الواردة في هذا القانون بشأن تكوين النقابات وحلها ويكون له ما للنقابات العامة من حقوق وعليه من واجبات .
مادة 31
لا يترتب على حل الاتحاد حل النقابات العامة المنضمة اليه . ولا يكون لتأسيس الاتحاد او حله اي تأثير على الشخصية المعنوية للنقابات الداخلة فيه .
مادة 32
يجوز لمجلس ادارة النقابة العامة او الاتحاد العام للنقابات ان يختار من بين أعضاء النقابة العامة او الاعضاء في مجالس احدى التشكيلات النقابية عضواً او اكثر يتفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي .
ويحتفظ المنشأة للعامل المتفرغ اثناء مدة تفرغه بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة خدمته . ولا تتحمل المنشأة اجوره خلال مدة التفرغ ويعتبر المتفرغ معاراً للنقابة مدة تفرغه وبشرط ان لا يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على عضو واحد على ان تتحمل النقابة اجوره .
مادة 33
يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفصل الحادي عشر من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل لحين اصدار الانظمة والتعليمات الجديدة .
مادة 34
تلغى المواد من 110 الى 125 الواردة في الفصل الحادي عشر الخاص بنقابات العمال وجمعيات ارباب العمل من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل .
مادة 35
تحذف المادة 128 من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة 128 : لوزير العدل بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر أمراً بإنشاء محكمة او محاكم خاصة للنظر في المنازعات الناشئة من هذا القانون وتكون هي المختصة دون غيرها للنظر في هذه المنازعات وتحل محل محاكم البداءة والصلح والجزاء في الاماكن التي تشكل فيها مثل هذه المحاكم وتنظر الدعاوى التي تقام تطبيقاً لاحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المحتوى5
مادة 36
يحق لجميع العمال المشمولين بأحكام قانون العمل الادلاء بأصواتهم في اول انتخاب يتم وفقاً لاحكام هذا القانون دون التقيد بتسديدهم بدلات الاشتراك للنقابة .
مادة 37
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 38
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1521 في 10 – 1 – 1968) .
الاسباب الموجبة
ايماناً من الحكومة الوطنية بأهمية دور التنظيمات العمالية وتأثيره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمكين العلاقات الصناعية بين طرفي الانتاج وبغية سد النواقص في قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل في ضوء التطبيق ولتحقيق المصلحة العامة ولعدم وجود نص بإنشاء محكمة عمل خاصة للنظر في المنازعات الناجمة عند التطبيق فقد شرع هذا القانون .