عنوان التشريع: قانون التعديل السابع عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-12-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يعدل البند 31/5 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 655 المعدل على الشكل الآتي :
رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء الرسم مقدار الرسم فلس/دينار
21/5 (أ) مجاناً
(ب) منتجات هذا الفصل مهيأة اقراصاً او حبوباً أو بأشكال مماثلة او معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحد منها على 10 كيلو غرامات قائماً . حسب القيمة 10 %
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى على جميع المواد التي يتناولها والتي لم يتم دفع الرسوم الكمركية عنها عند تنفيذه .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1514 في 20 – 12 – 1967) .
الاسباب الموجبة
وجد أن بنود جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955/المعدل الخاصة بالأسمدة لم تعد تنطبق والمواصفات الفنية الجديدة التي طرأت على هذه الصناعة بحيث أخضع قسم من الاسمدة المستوردة الى رسم الوارد الكمركي، وبالنظر لما لتشجيع استعمال الاسمدة عن طريق الاعفاء من الرسوم الكمركية من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي، فقد شرع هذا القانون .