قانون التعديل العاشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-11-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العناوين الاتية الى الوظائف العامة القسم الثاني .
ج – الوظائف الطبية الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
عنوان الوظيفة الحد الأدنى والأعلى للراتب
معاون طبي 24 – 90 دينارا
معاون صيدلي 24 – 90 دينارا
معاون وقائي 24 – 90 دينارا

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين احسان شيرازد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصناعة
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1509 في 9 – 12 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة في تأمين الوظائف اللازمة لخريجي معهد الصحة العالي بعنوان معاون طبي ومعاون صيدلي ومعاون وقائي بحدود (24 – 90) دينارا .
فقد شرع هذا القانون .